يسوى معاش الموظف المتوفى او المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة اذا كانت الوفاة او العجز ناشئين عن العمل وفي اثناء ادائه على اساس (٤/٥) اربعة اخماس المرتب الشهري الاخير وتعتبر من الاصابات اثناء العمل تلك التي تحدث اثناء ذهاب الموظف الى محل او منطقة عمله او عودته منه وبغرض اداء عمله.