المادة الحادية والعشرون
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالاعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة احكام التراخيص له وقواعد اجراءات عمله والاشراف عليه.