عند اتمام التنفيذ او تعذره او مضي (ستة) اشهر من سريان الغرامة دون اتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكما بالزام المنفذ ضده بان يؤدي لطالب التنفيذ -بناء على طلبه- المبلغ الذي حددته، او بالغاء الغرامة او جزء منها.