المادة الحادية والعشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما ياتي: ١\- الاموال المملوكة للدولة. ٢\- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن. ٣\- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. ٤\- الاجور والرواتب الا فيما ياتي: ا \- مقدار النصف من اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقة. ب \- مقدار الثلث من اجمالي الاجر، او الراتب للديون الاخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الاخر للديون الاخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. ٥\- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، او حرفته بنفسه. ٦ \- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.