المادة الحادية والعشرون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه واي متطلب اخر اضافي يتعلق به.