المادة الحادية والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الاماكن المزدحمة والمناسبة لانشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .