المادة الحادية والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المال المرهون تطهيره باداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز اجمالي ما كان سيدفعه الراهن الى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.