المادة الحادية والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري اثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.