المادة الحادية والعشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يؤخر الاجراء الاداري الافراج عن المسجون او الموقوف في الوقت المحدد.
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.