المادة الحادية والعشرون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية والعشرون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الرقابة على حسابات الشركة: للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.