المادة الحادية والعشرون
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام امام المحكمة المختصة.
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.