المادة الحادية والعشرون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس ادارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوما على الاقل بدعوة من رئيسه، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول اعمال الاجتماع. لرئيس الغرفة دعوة مجلس الادارة الى عقد اجتماع طارئ متى راى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة اذا طلب منه ذلك -كتابة- ثلث اعضاء المجلس، على ان يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال ال(خمسة عشر) يوما التالية لتلقي الطلب، والا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقا للاجراءات التي تنص عليها اللائحة.