المادة الحادية والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤلف محكمة الاحوال الشخصية من دائرة او اكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء . ويجوز ان يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.