تؤلف محكمة الاحوال الشخصية من دائرة او اكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء . ويجوز ان يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.