المادة الحادية والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل محام ان يتخذ له مقرا او اكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه ان يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وباي تغيير يطرا عليه.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.