على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية الى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة او مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الامراض ذات الاثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث اي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا .