دون اخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ اي قرار او اجراء اذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الاجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.