المادة الحادية والعشرون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الاشياء المثلية هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا. ٢\- الاشياء القيمية هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.