المادة الحادية والعشرون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون : - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، و حذف كلمة "والهيئة" الواردة قبل عبارة "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، 1 - يجب على المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاولة المهنة لاي سبب من الاسباب بصورة مؤقتة او نهائية ان يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي . ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب اصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بالغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالابلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع اقوال المقيم المعتمد ، واذا ابلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ابلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم، ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء العضوية في الهيئة . 2- في حالة توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا ، او لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير ، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.