المادة الحادية والعشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.