حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الانابيب المغمورة مكفولة للدول الاخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقا لاحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وانظمة المملكة ولوائحها .