المادة الحادية والعشرون
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الانابيب المغمورة مكفولة للدول الاخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقا لاحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وانظمة المملكة ولوائحها .