وثائق المنافسة المادة الحادية والعشرون: ١- يجب ان تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالاعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة. ٢- يجب توفير نسخ الكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. ٣- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.