المادة الحادية والعشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ احد التدابير الاتية او بعضها ان تبين له ان هناك مخالفة لاحد احكام النظام: 1- تكليف المخالف بتعديل اوضاعه وازالة المخالفة خلال مدة محددة. 2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بايقاع العقوبة- ان يتخذ واحدا او اكثر من التدابير التالية: ا- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الاصول او الاسهم او حقوق الملكية، او القيام باي عمل اخر يكفل ازالة المخالفة. ب- الزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز (عشرة الاف) ريال الى ان تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون ازالة المخالفة تضاعف الغرامة المقررة الى ان تزال. ج- اغلاق المنشاة مؤقتا لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوما من اشعار المجلس المنشاة بازالة المخالفة. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.