المادة الحادية والعشرون
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.