المادة الحادية والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة نظاما للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من اثار، واذا عثر المرخص له على اثار اثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وابلاغ الوزارة.