تشكل لجنة او اكثر -بقرار من المجلس- من خمسة اعضاء، على ان يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الاقل- يكون احدهم رئيسا لها. تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. تحدد مكافات اعضاء اللجنة بقرار من المجلس.