المادة الحادية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: - اضافة فقرة تحمل الرقم (2) الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي: " المادة الحادية والعشرون: 1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من احكام نظام التكاليف القضائية".