تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: - اضافة فقرة تحمل الرقم (2) الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي: " المادة الحادية والعشرون: 1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من احكام نظام التكاليف القضائية".