المادة الحادية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الادارة مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية الواردة في المادة (العشرين) من هذا النظام.