المادة الحادية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الاطباء ومديري المستشفيات والسلطات الادارية والقضائية ان يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة ايام على الاكثر عن حالات نقص الاهلية او فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم اثناء تادية اعمالهم.