المادة الحادية والعشرون
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر كل فعل او امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي الى الحط من كرامتهم او الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب اصابتهم.