اذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شان وله اهميه اقتصادية كبرى، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع اخر جاز لمجلس الادارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين منح اي من الطرفين او كليهما ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع الاخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال.