المادة الحادية والعشرون
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع اللجنة العليا النظام الداخلي الذي يحدد مدة العضوية ومواعيد انعقادها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.