المادة الحادية والعشرون
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد اعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، ورئاسة امن الدولة، والهيئة العامة للاوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.