المادة الحادية والعشرون
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام بما ياتي: الالتزامات النظامية الاخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه. اي حكم يكفل حماية افضل لكبير السن ينص عليه نظام اخر او اي التزام على المملكة وفقا لاتفاقية دولية المملكة طرف فيها.