المادة الحادية والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.