المادة الحادية والعشرون
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما ياتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الاخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - اي حكم يكفل حماية افضل للطفل ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.