ا- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقدا للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهيا او الذين يتعذر تقديمها لهم طهيا ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة او الاعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقا للائحة السجون العامة. ج- تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالاضافة اليها بدل اعاشة نقدا كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانية. د- تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الاعاشة النقدي للافراد.