المادة 21
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 21 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالاقدمية مع توفر الشروط التالية :- ا- ان تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- ان يكون الضابط قد امضى الحد الادنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته. ج- ان يكون الضابط تام التاهيل على الوجه الاتي :- ان يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. ان يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناء على قرار من لجنة الضباط العليا. ان يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية. د- وجود الشاغر.