المادة الحادية والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين الاتيتين: 1 - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه امام ديوان المظالم . 2 - صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25ه، لتصبح بالنص الاتي: "تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه امام المحكمة الادارية المختصة".