المادة الحادية والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع التقرير السنوي المشار اليه في المادة السابقة الى جلالة الملك، على ان ترسل صورة منه الى مجلس الوزراء واخرى الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.