المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر ا – يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية الى ان يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب – صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية . ج – لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر الى الحسومات والايراد للنشاط فقط .