١ – في حال تم اصدار فاتورة او سداد مقابل السلعة او الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فان تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد. ٢ – يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو اخرى، او العكس. ٣ – فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيا قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وجزئيا بعد هذا التاريخ، فان الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل.