المادة الحادية والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمضمون له التنازل كتابة عن مرتبة الاولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الاخرى، ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لاشهاره