المادة 21
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 21 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري ان تدخل او تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة او الممنوع استيرادها او الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يقوم باشعار اقرب دائرة جمركية او مركز امني بذلك دون ابطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي انهيت اجراءاتها الجمركية”.