المادة (21)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (21) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع جميع الارساليات الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها التي تمر في اراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لاحكام هذا النظام.