يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الاقل، وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا دعت الحاجة لذلك، وعليه ان يدعوه اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم العالي ان يطلب ادراج اي مسالة يراها في جدول الاعمال او تاجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل، ويتولى امانة المجلس احد اعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.