المادة الحادية والعشرون
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428ه ، لتصبح بالنص الاتي : ( يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة ) .