يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428ه ، لتصبح بالنص الاتي : ( يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة ) .