يصدر قرار هيئة المحاكمة باغلبية الاصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة الا اذا حضرها جميع الاعضاء. فاذا قام عذر لدى احد اعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا اخر يحل محله.