المادة 21-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 21- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر قرار هيئة المحاكمة باغلبية الاصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة الا اذا حضرها جميع الاعضاء. فاذا قام عذر لدى احد اعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا اخر يحل محله.