المادة الحادية والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على اعمال شركات التمويل، والمنشات التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب احكام نظام الايجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب احكام النظام ولائحته.