يجب على الممارس الصحي ان يحافظ على الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له افشاؤها الا في الاحوال الاتية: ا - اذا كان الافشاء مقصودا به : 1 - الابلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، او الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الافشاء في هذه الحالة الا للجهة الرسمية المختصة. 2 - الابلاغ عن مرض سار او معد. 3 - دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض او ذووه يتعلق بكفايته او بكيفية ممارسته لمهننته. ب - اذ وافق صاحب السر كتابة على افشائه، او كان الافشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه. ج - اذا صدر له امر بذلك من جهة قضائية.