المادة الحادية والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمفتشي المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن بموجب احكام النظام واللوائح.